jeudi 18 octobre 2012

القانون الأساسي لودادية الوفاق




                                             القانون الأساسي لودادية الوفاق 

الباب الأول : التأسيس، المقر والأهداف
المادة الأولى:
التأسيس
تأسس بمدينة مكناس يوم السبت 20 أكتوبر 2012  العمارة ب 2 بحي البساتين، اتحاد الملاكين المشتركين (السانديك)  يحمل إسم "ودادية الوفاق" طبقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 والمعدل، وتطبيقا لقانون 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية والصادر الأمر بتنفيذه  بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.298 بتاريخ 25 رجب 1423 الموافق ل 3 أكتوبر 2002

المادة الثانية:
المقر
يتخذ اتحاد الملاك المشتركين المسمى ودادية الوفاق  مقرا له بالعنوان التالي:
الطابق السفلي للعمارة ب 2  ويمكن تغيير هذا المقر مع إخبار الجهات المسؤولة و جميع الملاك المشتركين

المادة الثالثة:
الأهداف
يعتبر اتحاد الملاكين المشتركين إطارا تنظيميا وليس جهازا سياسيا أو نقابيا ويمنع مناقشة أي موضوع ذو صبغة سياسية أو مذهبية.
ومن أهداف الاتحاد  :
1/
الحفاظ على جميع مكونات العقار وصيانته.
2/
الحفاظ على نظافة وجمالية العمارة والمساحات الخضراء .
3/
الحفاظ على أمن وسكينة الساكنة .
4/
الحرص على تطبيق القانون18.00 والمتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.

الباب الثاني : العضوية

المادة الرابعة : يعتبر كل مالك أو ذوي حقوقه أو من يشغل المحل عضوا في اتحاد الملاكين المشتركين بقوة القانون ويتعين عليه المشاركة في الأعمال ولا سيما التي اتخذها الجمع العام بالتصويت.

المادة الخامسة:
يمكن للمالك أن يفوض من ينوب عنه في التصويت ويكون هذا التفويض كتابة.


الباب الثالث: الجمع العام واختصاصاته.

المادة السادسة: يعقد الجمع العام مرة كل سنة ويمكن عقد جمع عام استثنائي كلما دعت الضرورة لذلك يدعى إليه جميع الملاكين المشتركين.
يوجه رئيس مكتب اتحاد الملاكين المشتركين دعوة لانعقاد الجمع العام العادي أو الاستثنائي وتتضمن مشروع جدول الأعمال .
يعين الجمع العام بالأغلبية المطلقة لأصوات الملاكين المشتركين الحاضرين أو الممثلين مكتب اتحاد الملاكين المشتركين لمدة سنة قابلة للتجديد.

المادة السابعة:
يشترط أن تتوفر ثلاثة أرباع أصوات الملاكين المشتركين ل:
إدخال تحسينات على العقار .
مراجعة توزيع التكاليف المشتركة.
اتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضمان أمن السكان وممتلكاتهم لدرء الأخطار
انتخاب مجلس الملاكين المشتركين
السهر على تطبيق كل مقتضيات قانون 18.00 .

الباب الرابع : اختصاصات المكتب .

المادة الثامنة : الرئيس
تنفيذ مقتضيات نظام الملكية المشتركة.
القيام بإلإصلاحات الاستعجالية ولو تلقائيا .
تحضير ميزانية الاتحاد بتنسيق مع أمين المال .
تحصيل مساهمة الملاكين المشتركين مقابل وصل أو في حساب الاتحاد البنكي لدى الخزينة العامة للمملكة .
تمثيل الاتحاد لدى المحاكم .
إشعار الساكنة بالأعمال المنجزة .

المادة التاسعة : أمين المال

يتولى أمين المال تحصيل الانخراط بتنسيق مع الرئيس .
التبليغ عن الوضعية المادية للاتحاد كل ستة أشهر .
تحضير الميزانية بتنسيق مع الرئيس .
الشيكات يجب أن تكون مسطرة وغير قابلة للتظهير حاملة لعبارة : ودادية الوفاق  وجميع الشيكات يجب أن تكون موقعة توقيعا جماعيا من طرف الرئيس وأمين المال، و اذا غاب احدهما يوقع نائبه.

المادة العاشرة: الكاتب العام:

يتولى الكاتب العام كل المهام المتعلقة بتحضير التقارير والتواصل مع السلطات والساكنة.
السهر على تطبيق قانون 18.00 والقانون الأساسي.
السهر على حل مشاكل الساكنة بتنسيق مع الرئيس .
إشعار الساكنة بالأعمال المنجزة .

النواب
يتولى كل من نائب الرئيس ونائب أمين المال نفس المهام المنوطة بالرئيس و أمين المال وذلك في الحالات التالية :
عزل الرئيس ( أمين المال ) استقالته، وفاته أو إذا امتنع الرئيس أو أمين المال عن القيام بمهامه أو إذا اجمع جميع أعضاء المكتب عن ذلك كتابيا.

المادة الحادية عشر: الحقوق

-
 لكل مالك الحق في أن يتصرف دون قيد أو شرط في الجزء المفرز له في العقار وكذا الأجزاء المشتركة المرتبطة به حسب الغرض كالبيع والهبة وما إلى ذلك؛
-
 لكل مالك الحق في الاطلاع على السجلات الخاصة بالاتحاد ولا سيما ما يتعلق بالوضعية المالية.

المادة الثانية عشر : الالتزامات والواجبات

يجب على كل مالك مشترك أداء الواجبات في الأجل المحدد لها.
يجب على كل مالك مشترك المساهمة في التكاليف التي يستلزمها الحفاظ على الأجزاء المشتركة وصيانتها وتسييرها .
يمنع منعا كليا ضم المرافق المشتركة للملكية أو استغلالها لأغراض شخصية، وعلى سكان الإقامة الحفاظ على نظافة وجمالية المرافق. ومن واجب الأسر تنبيه أطفالهم وحثهم على احترام هذه المرافق، ويعتبر الآباء والأولياء مسؤولين عن كل ما يصدر عن أطفالهم من أفعال في هذا الشأن .
يمنع منعا كليا إحداث أي تغيير أو إصلاح على واجهات العمارة ، أما التغييرات الداخلية فعلى كل راغب في ذلك الاتصال بالرئيس أو من ينوب عنه لتفادي الأضرار المحتملة التي قد تنتج عن ذلك، وفي حالة عدم موافقة مجلس اتحاد الملاكين المشتركين فإن المالك يتحمل مسؤولية الأضرار التي قد تنتج عن أي إصلاح يقوم به .
تطبيقا للعقود الموقعة عليها من طرف الملاك فان الشقق مخصصة للسكن فقط .
إن الأصداء العالية للحفلات يجب ألا تقلق راحة السكان و الجيران وتعتدي على حريتهم، لذلك فإن توقيت الحفلات والأفراح ينبغي ألا يتجاوز منتصف الليل بعد إعلام مكتب الاتحاد.
على القاطنين احترام راحة جيرانهم أثناء الليل وذلك تفاديا للاستعمال المبالغ فيه والمفرط لكل ما من شأنه إزعاج السكان ( أجهزة إلكترونية – لعب الأطفال – استعمال أحدية حادة....) بعد الساعة العاشرة ليلا .
تقع مسؤولية الأضرار – أيا – كانت والتي قد تخلفها الحيوانات الأليفة على عاتق أصحابها .
يمنع منعا كليا إدخال الدرجات النارية والعادية داخل العمارات.
يمنع نشر الغسيل على شرفات وواجهات ونوافذ المبنى.
يمنع وضع الصحون الهوائية مباشرة على السطوح أو على النوافذ والشرفات.


الباب السادس: مختلفات وأحكام عامة

المادة الثالثة عشر :

تحدد قيمة الحصة الشهرية أثناء كل جمع عام عادي أو استثنائي؛
في حالة عدم أداء الواجبات والمساهمات يوجه إنذار إلى المعني بالأمر من أجل الإسراع بإبراء ذمته من الديون وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو عن طريق عون قضائي في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما.
في حالة الامتناع عن الأداء ترفع شكاية إلى رئيس المحكمة الابتدائية وفق القوانين المعمول بها.


المادة الرابعة عشر :
تتمتع ديون اتحاد الملاكين المشتركين المترتبة في ذمة أحد أعضاء الاتحاد بالرهن الجبري المنصوص عليه في الفصل 163 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 9 رجب 1333 ( 12 غشت ) المتعلق بالتشريع المطبق على العقار المحفظ.
يتم رفع الرهن وشطبه بأمر يصدره رئيس المحكمة. وإذا تبين له أن المدين قام بأداء الدين يمكن رفع الرهن.

المادة الخامسة عشر:
في حالة تفويت جزء مفرز يبقى المفوت له مسؤولا بالتضامن مع المفوت تجاه الملاك وذلك لضمان أداء ديون الاتحاد المترتبة في ذمة العضو المفوت .

المادة السادسة عشر :
يحق للاتحاد إقامة دعوى استخلاص الديون المستحقة على المفوت له .

المادة السابعة عشر:
تتقادم ديون اتحاد المترتبة في ذمة الملاكين المشتركين على التكاليف المشتركة إذا لم يتم المطالبة بها خلال سنتين من تاريخ إقرارها من الجمع العام.

المادة الثامنة عشر :
يطبق هذا القانون بعد المصادقة عليه من طرف الجمع العام بالأغلبية ومن طرف الجهات المسؤولة وتوزيع النسخ على جميع الملاكين المشتركين .







القانون الداخلي المصادق عليه لودادية الوفاق

ودادية الوفاق
عمارة ب 2
المجموعة ب
البساتين
مكناس
www.syndicimmeubleb2.blogspot.com

 

  

القانون الداخلي
  الباب الأول : الاسم – الهدف- المقر-  المهمة و العضوية

            -1- الفصل الاول  :   الاسم  والمقر

    - لقد اطلق على هذا السانديك اسم ودادية الوفاق
الكائن ب عمارة ب2  مجموعة ب البساتين مكناس.

 2-/- الفصل الثاني:  الهدف

 يسعى هذا السانديك إلى تحقيق الأهداف التالية:
        -  خلق ودعم أواصر الصداقة وحسن الجوار والتضامن بين سكان العمارة؛
        - السهر والإشراف على تسيير و تدبير شؤون العمارة المذكورة أعلاه والحفاظ على نظافتها ورونقها طبقا لمقتضيات نظام الملكية المشتركة.
 3-/- الفصل الثالث:
 يوجد هذا السانديك بالعمارة ب2 مجموعة ب البساتين مكناس.

  4-/- الفصل الرابع :

 يتكون هذا السانديك من ملاك ومكتري الشقق بالعمارة. 
الباب الثاني : في الأجزاء المشتركة
 5-/-  الفصل الخامس  :
  يدخل تحت مسؤولية مكتب السانديك كل أجزاء العمارة التي تكون مخصصة للاستعمال المشترك وذلك مثل : الأرض بمجموعها - الأساسات - الجدران الرئيسية - جيوب التهوية - القنوات الرئيسية سواء المتخصصة للماء الحار أو العذب أو لتصريف مياه المطر أو الكهرباء - قنوات الهاتف  ( باستثناء القنوات المخصصة للاستعمال الخاص لكل شقةّ) - مؤقتة الإنارة - الأروقة والبهوات - السلالم بكل طولها – مدخل العمارة- بابها - حسابات الكهرباء الصغرى - السطح وبابه- المساحات الخضراء وبصفة عامة كل الأجزاء المخصصة للاستعمال المشترك.
  6-/-   الفصل السادس  :
         تقدر أهمية العمارة من مدخلها لذا وجبت المحافظة على عليه والاعتناء بنظافته، وحرص كل واحد من السكان ومن يحل محلهم على تطبيق ذلك بحيث يمنع الغسيل-  الصابون  - بمدخل العمارة أو خزن أي أشياء أخرى في بهوه.
7-/-  الفصل السابع :
 يخصص السطح لكل الأعضاء أو من يحل محلهم ، وذلك قصد مد غسيلهم والتمتع بفضائه مع منع كل استعمال يضر بالمصلحة العامة، كما يمنع خزن الأشياء كيفما كانت طبيعتها أو إضافة بناء غير مقرر لأنه فضاء مشترك، والعناية بنظافته وإغلاق الباب بالمفاتيح ضروري لتجنب كل الآفات  كالسرقة مثلا
 8-/-  الفصل الثامن:
 يمنع منعا كليا استعمال سطح العمارة لإقامة الحفلات و المناسبات وما شابه ذلك لغير ملاكي الشقق.
  الباب الثاني : في واجبات السكان أعضاء السانديك
9-/-  الفصل التاسع :
 لا يجوز إدخال المواد الغير الصحية أو الخطيرة أو التي من شانها أن تهدد سلامة السكان؛
يمنع منعا كليا تربية الحيوانات بمختلف أنواعها في الأجزاء المشتركة للعمارة المومأ إليها في الباب الأول أعلاه.
10-/- الفصل العاشر :
يمنع مزاولة أي نشاط له صبغة سياسية أو دينية لقاطني العمارة بداخلها.
-/- 11الفصل الحادي العاشر :
    يجب على كل قاطن أن يساهم  في تكاليف النظافة وحفظ الصيانة، وإدارة كل الأجزاء المشتركة ماديا ومعنويا و قد حدد الجمع العام هذا المبلغ في 70 درهما، تؤدى أخر كل شهر إلى غاية  العاشر من الشهر الموالي. ويمكن دفع هذا المبلغ كل شهر أو ثلاثة أشهر او ستة أشهر أو سنة في حساب الودادية لدى الخزينة العامة للمملكة أو مباشرة لأمين الاتحاد مقابل وصل، ويعتبر كل تماطل عن الأداء خارج عن النظام العام ويمكن للمكتب مطالبته بالأداء طبقا لمقتضيات القانون 00- 18.
ويجب كذلك على كل قاطن أداء مبلغ 100 درهم سنويا لمكتب الودادية يحصله أمين المال أو يودع بحساب الودادية لدى الخزينة العامة للمملكة، ولا يستثنى من إداء هذه المبالغ سواء الشهرية أو السنوية الأعضاء الذين يملكون شققا لسبب من الأسباب مثل الملاك المتواجدين خارج أرض الوطن أو أولئك الذين لهم سكن أخر.
 12-/- الفصل الثاني العاشر :
 يجب على كل قاطن أن يتجنب القيام بتصرفات من شأنها إلحاق ضرر براحة السكان– الجيران- بدون سبب معقول في أوقات متأخرة من الليل أو في أوقات القيلولة، إذ يجب إخبار مكتب الودادية بكل حفل موسيقي داخل العمارة والالتزام بإيقاف كل ضوضاء قبل الثانية عشرة ليلا؛
انه مطلوب من جميع السكان اجتناب رمي الازبال أو إخراجها إلى باب الشقة أو العمارة خارج الأوقات المتفق عليها (الساعة العاشرة صباحا والساعة الرابعة زوالا)، كما أنه يرجى إحكام إغلاق الأكياس البلاستكية قبل إخراجها، كما يجب على الجميع العناية بمرافق الإقامة والمحافظة على نظافتها وهدوئها.
ضرورة الاكتفاء بمسح النوافذ وتفادي رمي الماء أو الأزبال (أعقاب السجائر، الأوراق ، المنشفة ......) من النوافذ احتراما للجيران؛
كل خلاف ينشب بين ساكنة الإقامة يعرض في بداية الأمر على مكتب الودادية، وفي حالة عدم التمكن من ايجاد حل توافقي يعرض النزاع على الجهات الإدارية المختصة؛ 
13-/- الفصل الثالث العاشر :
 إن لمكتب السانديك كامل الصلاحية أن يبدي رأيه في الأشخاص الذين يرغبون في كراء شقة شاغرة.  كما يمنع كرائها لغير المتزوجين والمهنيين وذلك حفاظا على مصلحة وسمعة العمارة الأخلاقية. بحيث يجب إشعار السانديك بكل نية تصرف في الشقة.
 14-/-  الفصل الرابع العاشر :
 يمكن لهذا القانون الداخلي أن يتمم أو يغير في أي وقت من الأوقات أو تضاف له الفصول القانونية للمصلحة العامة.

 15-/- الفصل الخامس العاشر :

يجب على جميع الملاكين أو من يحل محلهم أن يعملوا على تطبيق واحترام مقتضيات هذا النظام بمثابة قانون داخلي للعمارة قصد بلوغ الهدف المنشود المتمثل في مستقبل زاهر تسوده المودة والاحترام والجدية والنزاهة والشفافية والديمقراطية.

 16-/- الفصل السادس العاشر :

 إن السانديك له كامل الصلاحية في الاطلاع على جميع المداخل والمصارف مع أمين الصندوق بنزاهة وشفافية لتفادي أية خروقات، مع ضرورة إشعار الأعضاء كل ستة أشهر بنتيجة ذلك.
 17-/- الفصل السابع العاشر :
 يجب على سكان العمارة أن يلتزموا حين استدعائهم للحضور في أي اجتماع يعقده مكتب السانديك والحرص على عدم التلاعب والتهاون للخروج بنتيجة ايجابية. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اي النصف + واحد، يعقد اجتماع أخر في غضون 15 يوما لاتخاذ القرارات مهما كان عدد الحضور شريطة أن لا يقل عن الثلث.
18-/- الفصل الثامن العاشر:
  لكل ساكن الحق في تقديم شكاية لأعضاء المكتب إذا لحقه  ضرر من أحد جيرانه.
19-/- الفصل التاسع العاشر:
كل قاطن يقوم بتصرفات تقلق راحة السكان كالإزعاج ورمي الازبال في غير الأماكن المخصصة لها، أو غيرها أو يرفض احترام مقتضيات القانون الأساسي والداخلي يكون مسؤولا أمام المكتب الذي يمكن أن يتخذ في حقه ما يناسب .

  20-/- الفصل العشرون:

       لا يجوز إدخال تغيير داخل الشقق تضر بالبنية الأساسية للعمارة.
  الباب الثالث : في الموارد الما لية و النفقات
 21-/-- الفصل الواحد و العشرون:
    تتكون مداخل السانديك من المساهمات الشهرية ويحدد مبلغها الجمع العام وهو مبلغ  قابل للتغيير عند الضرورة. تحدد قيمة المساهمات الشهرية حسب ما يقرره  الجمع العام بأغلبية الأصوات وذلك مراعاة للمصلحة العليا للعمارة.
22-/-- الفصل الثاني و العشرون:
 يقوم السانديك بصرف جميع النفقات المتعلقة بشؤون العمارة سواء المتعلقة بالتسيير والصيانة واستخلاص فاتورة الماء والكهرباء حسب ما يراه مناسبا لصالح العمارة.
 وفي حالة ما اذا دعت الضرورة بأشغال استثنائية كصباغة الواجهة او الجدران الداخلية أو غيرها أو إجراء إصلاح بصفة عامة تعطي الصلاحية للمكتب لتحديد مبالغ تكميلية إضافية يسددها السكان.
يمكن لمكتب السانديك في إطار شراكات مع الأغيار الاستفادة من أي دعم عيني أو نقدي لانجاز مشاريع من قبيل: تهيئة السور الخارجي للعمارة، المرآب، تبليط السطح، البستنة، تركيب نظام الاتصال الداخلي Interphone، تقسيم الغرفة المخصصة للخزن إلى رفوف متساوية لكل شقة مع تخصيص جزء منها لاجتماعات المكتب ولوضع الربائد archives .

الباب الرابع : الأمن و مهام الحارس

الفصل الثالث والعشرون:  الأمن

ü     يجب الالتزام بإغلاق باب العمارة بعد الدخول والخروج، و أثناء غياب الحارس وخصوصا يوم الأحد؛
ü     لايسمح باستغلال الحارس لقضاء أغراض شخصية تؤدي به إلى الإخلال بمسؤولياته الأمنية؛
ü     يجب استعمال المفاتيح لفتح وإغلاق باب العمارة بعد السابعة ليلا إلى حين حضور الحارس في السابعة والنصف صباحا
ü     حفاظا على سلامة الأطفال يجب إغلاق باب السطح بعد كل استعمال.
الفصل الرابع والعشرون :مهام الحارس
ü     من واجب الحارس السهر على تنفيذ قرارات الجموعات العامة وعلى احترام فصول القانون الداخلي حفاظا على نظام و أمن العمارة ب2؛
ü     الالتزام باحترام جميع الساكنة؛
ü     يتولى الحارس أعمال الحراسة من الساعة السابعة والنصف صباحا إلى الساعة الثانية عشرة زوالا 12 و من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة السادسة والنصف مساء 6 س 30؛
ü     يتولى الحارس مهام مساعدة الأعضاء.
ü     يتولى الحارس تنظيف جميع الأجزاء المشتركة بالماء والمواد المنظفة مرتين في الأسبوع (الاثنين والخميس على الساعة الثانية بعد الظهر)  وتنظيف مدخل العمارة يوميا.
ü     يتكلف الحارس بأعمال البستنة وسقي الأشجار وتشذيبها والحفاظ عليها من السرقة.
ü     يقوم الحارس بجمع الأكياس البلاستكية للقمامة من أمام الشقق في الساعة العاشرة صباحا والساعة الرابعة زوالا؛
ü     تمنح الصلاحيات الكاملة للحارس تحت إشراف مكتب الودادية من أجل تفعيل فصول هذا القانون.

محضر الجمع العام لتجديد المكتب المسير لودادية الوفاق المنعقد يوم الأحد 03 فبراير 2019 على الساعة العاشرة صباحا بالعمارة ب2، المحموعة ب بالبساتين

محضر الجمع العام لتجديد مكتب ودادية الوفاق طبقا لمقتضيات المادة الخامسة من مدونة الحريات العام...